0

 

أنواع الصيغ السكنية و شروط الإستفادة منها


اعتمدت السلطات الجزائرية على  عدة صيغ سكنية للحد و  القضاء على أزمة السكن التي تعاني منها  الدولة منذ الاستقلال  بحيث حددت الدولة الشروط والكيفيات التي من خلالها يستطيع المواطن الحصول على سكن لائق وهاته الصيغ هي:

  1. السكن الموجه للبيع بالإيجار.
  2.  السكن الترقوي المدعم.
  3. السكن العمومي الإيجاري
  4. السكن الترقوي العمومي.
  5. السكن الريفي.
  6. السكن الاجتماعي الإيجاري.



   1.السكن الموجه للبيع بالإيجار AADL:

جاء طبقا المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم الموافق لـ 23 أفريل 2001 .

هو صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب.

سعر السكن بصيغة البيع بالإيجار يحدد على أساس التكلفة النهائية للبناء مع حساب قيمة الحصول على الأرضية إضافة إلى تكاليف التسيير التقني  والإداري, التي يتم حسابها على أساس الفترة التي تستغرقها عملية تحويل الملكية.

شروط البيع بالإيجار:

      • يتاح البيع بالإيجار لكل شخص وزوحه لا يملك أو لم يسبق له أنيتاح البيع بالإيجار لكل طالب يتراوح دخله بين مبلغ 24000 دج ويساوي 6مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون ولا يملك أولم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء, أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.

من هم المستفيدون ؟

      • لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك إلا مرة واحدة لنفس الشخص.
      • يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمئة من ثمن المسكن.
      • ويتعين عليه أيضا أن يثبت مستوى من المداخيل تسمح له بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة في آجالها محسوبة على أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن يضاف إليها مصاريف التسيير والنحيين في حدود المدة المتفق عليها بين طرفي العقد؛
      • وفي كل الحالات يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز 25 سنة؛
      • يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزع على الأقساط الشهرية المتفق عليها.


2. السكن الترقوي المدعم LPA :

طبقا لما جاء في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق لـ 28 شوال 1431 ه الموافق لــ 07 أكتوبر 2013 ـ العدد رقم 10.

السكن الترقوي المدعم هو سكن جديد منجز من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية وشروط مالية محددة مسبقا.

يوجه إلى طالبي السكن المؤهلين قانونيا للاستفادة من إعانة الدولة، ويخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية, قرض ميسر عند الاقتضاء وإعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.

شروط الاستفادة من هذا النوع من السكن :

الأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي:

      • لا تملك عقار موجه للسكن؛
      • لا تملك قطعة أرض قابلة للبناء؛
      • لم تستفد من السكن العمومي الإيجاري, السكن الاجتماعي التساهمي, السكن الريفي  والسكن المقتنى في إطار البيع بالإيجار.
      • لم تستفد من إعانة الدولة في إطار شراء, بناء أو تهيئة مسكن، هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.

إن مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم, تحدد كما يلي:

700.000دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة (01) الآجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

400.000 عندما يتجاوز الدخل (04)مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون ويكون أقل أو يساوي (06) مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون.

يتضمن الدخل راتب طالب السكن يضاف إليه راتب الزوج عند الاقتضاء.

 

3. السكن الترقوي العمومي LPP:

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14 – 2003 الموافق لـ 15 جويلية 2014.

يمثل السكن الترقوي العمومي صيغة جديدة من السكن, تستفيد من دعم الدولة، وموجهة للمواطنين الذين تفوق مداخيلهم الشهرية هم و أزواجهم (06)مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون             و (12)الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

شروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي:

      • لا يجب على المرشحين للاستفادة من هذه الصيغة أن يمتلكوا أو يكونون قد امتلكوا ملكية تامة لا هم ولا أزواجهم.
      • عقار ذا استعمال سكني باستثناء سكن ذو غرفة واحدة.
      • قطعة أرض صالحة للبناء.
      • لم يستفيد من مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي.

ملف الاكتتاب لسكن ترقوي عمومي:

      • طلب شراء السكن الترقوي العمومي, مصادق عليه(وثيقة) تسلم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية؛
      • نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
      • مستخرج من شهادة الميلاد رقم(12) صالحة للاستعمال.
      • شهادة عائلية؛
      • شهادة العمل بالنسبة للأجراء أو شهادة تثبت مزاولة مهنة لغير الأجراء.
      • الكشف السنوي للأجور بالنسبة للأجراء أو التصريح بالدخل 20 بالنسبة لغير الاجراء.
      • تصريح شرفي موقع من قبل الطالب ومصادق عليه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي يقر فيه أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي, قطعة أرض أو مساعدة من الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي(وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "


4. السكن العمومي الإيجاري LPL  :

طبقا المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري.

 السكن العمومي الإيجاري, يتم إنجازه على أساس ميزانية خاصة وذلك من قبل مقاولين يتم تكليفهم بذلك من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وهو موجه فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذين يتم تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية الأكثر حرمانا أو الذين يقطنون في ظروف هشة أو غير صحية.

من يحق له تقديم طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري ؟

لا يمكن التقدم للحصول على السكن العمومي الإيجاري الشخص الذي :

      • يحوز على ملكية عقار موجه للسكن.
      • يحوز على ملكية أرض موجهة للبناء.
      • من استفاد من سكن عمومي إيجاري, أو سكن اجتماعي تساهمي، أو سكن ريفي أو سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار.
      • أو كل مستفيد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو توسيع سكن ريفي, وتخص هذه الشروط أيضا زوج أو زوجة صاحب الطلب.

من يحق له الاستفادة من سكن عمومي إيجاري؟

      • لا يمكن الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري إلا من يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدى خمس سنوات وأن لا يتعدى الدخل الشهري للعائلة 24000دج.
      • كما يجب أن يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.

كيف يتم طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري؟

طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري يكون في استمارة خاصة وتكون مرفوقة بملف يحتوي على الوثائق التالية:

      • شهادة ميلاد أصلية رقم (12).
      • شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين.
      • شهادة إقامة أو أية وثيقة تثبت الإقامة.
      • كشف الراتب أو أي شهادة تثبت المدخول أو عدم امتلاك أي مدخول.
      • شهادة سلبية لصاحب الطلب.
      • تصريح شرفي يتعهد فيه صاحب الطلب بأنه مطلع على كل شروط الاستفادة من السكن وأنه لم يسبق له أن قدم طلبا من قبل للحصول على سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
      • طلب الحصول على السن يتم إيداعه على مستوى لجنة الدائرة المختصة ويستلم صاحب الطلب وصل إيداع بتضمن رقم وتاريخ التسجيل.
      • الطلب مسجل وفق رقم تسلسلي في دفتر خاص, ومصادق عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.


5. السكن الريفي :

طبقا المرسوم التنفيذي رقم 10 – 235 المؤرخ في 26 شوال 1431 الموافق لـ 07 أكتوبر 2010. 

يندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية, ويهدف لتنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان المحليين, ويتمثل في تشجيع الأسر لإنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي.

تتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة في توفير قطعة أرض تكون ملكه, ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال، للاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي يجب توفر بعض الشروط.

من يحق له الاستفادة من إعانة الدولة لبناء السكن الريفي؟

كل شخص طبيعي يقيم في البلدية إو يزاول نشاط في الوسط الريفي ,يمكن أن يستفيد من دعم الدولة للسكن الريفي.

يقدر مبلغ الإعانة ب 1000.000دج بالنسبة لولايات الجنوب العشرة ( أدرار- تمنراست - إليزي- تندوف- الأغواط – بسكرة - بشار- ورقلة – الوادي  و غرداية.) 700.000دج بالنسبة لباقي الولايات.

شروط الاستفادة من السكن الريفي : 

      • إثبات أن دخل الزوجين يقل أو يساوي (06) مرات الدخل الأدنى للأجر الوطني المضمون.
      • لم يستفيد من قبل من التنازل عن مسكن مملوك للدولة أو من دعم الدولة للسكن؛
      • لا يمتلك ملكية تامة لسكن, أي سكن ذو استعمال سكني.
      • لا يملك أرض للبناء ماعدا إذا كان الغرض منه استيعاب البناء الريفي موضوع المساعدة.

كيف يمكن الحصول على إعانة الدولة لبناء سكن ريفي؟

للحصول على إعانة الدولة يجب تقديم ملف يحتوي على:

طلب الإعانة المالية لبناء سكن ريفي( استمارة من الصندوق الوطني للسكن) في نفس هذه الاستمارة يوجد:

      • المعلومات الخاصة بالطالب وزوجه.
      • تصريح بالمداخيل.
      • تصريح بعدم الملكية العقارية و الاستفادة من إعانة الدولة؛
      • مستخرج من شهادة الميلاد رقم(12) للطالب وزوجه بالنسبة للمتزوجين.
      • نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
      • وثيقة تثبت مداخيل الطالب وزوجه؛
      • وثيقة تثبت الإقامة.
      • وثيقة تثبت مزاولة نشاط في الوسط الريفي.
      • وثيقة تثبت الاستحواذ على قطعة أرض صالحة للبناء.


6. السكن التساهمي LSP:

طبقا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الموافق لـ 28 شوال 1431  الموافق لـ 07 أكتوبر 2001 ، العدد 53 ، المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم 1422ه الموافق لـ 23 أفريل 2001.

هو سكن يتم إنجازه أو شراؤه عن طريق إعانة تمنحها الدولة وتسمى الإعانة للحصول على الملكية وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن CNL في ميدان الدعم المالي للأسرة.

و يستهدف عرض السكن المدعوم أساسا طلبات السكن التي تتقدم بها الطبقات ذات الدخل المتوسط التي لا يمكنها الحصول على ملكية المسكن دون هذه الإعانة من الدولة.

ماهو السكن الإجتماعي التساهمي؟

هو برنامج أعد من طرف الدولة ليستفيد من السكن الذين هم بحاجة له، وسمى بسكن اجتماعي لأنه له شروط يجب ان تتوفر في الشخص الذي يريد الاستفادة من هذا السكن.

شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي:

      • كل مواطن لم يستفيد من سكن اجتماعي؛
      • كل مواطن لم يستفد ولا يملك قطعة أرض أو سكن.
      • كل مواطن دخله الصافي العائلي لا يفوق 06 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون (أي 72000دج) شهريا.

ويسمى تساهمي لأن الدولة والمواطن المستفيد يساهمان في بناء هذا السكن.

الدولة تساهم بهبة تقدم للمستفيد عن طريق الصندوق الوطني للسكن, وتهب لهم حسب الدخل الشهري العائلي.

الدخل حتى 72000دج الدعم 700.000دج والباقي يقدم من طرف المستفيد على شكل دفعات أو قرض بنكي.

ملف الترشح للحصول على سكن تساهمي:

      • طلب الحصول على إعانة الدولة/استمارة الحصول- من الصندوق الوطني للسكن مصادق عليها (02) نسخة؛
      • صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
      • شهادة ميلاد أصلية رقم 12.
      • شهادة ميلاد للزوج(ة).
      • شهادة عمل للمترشح(ة) وللزوج(ة) مؤرخة بأقل من 06 أشهر أو صورة طبق الأصل للسجل التجاري مصادق عليها بالنسبة للتجار.
      • شهادة عائلية أو بطاقة شخصية للعازب(ة).
      • بطاقة الإقامة؛
      • شهادة عدم الملكية العقارية للمترشح(ة).وللزوج(ة) مستخرجة من المحافظة العقارية لمقر الإقامة وكذا من مكان الازدياد.
      • كشف الراتب السنوي (مع تحديد الفترة) للمترشح(ة) وللزوج(ة) أو كشف المداخيل السنوية بالنسبة للتجار.

بالنسبة للزوج(ة) غير العامل(ة) :

      • شهادة عدم العمل.
      • شهادة عدم الانخراط مستخرجة من طرف الصندوق الوطني للتأمين للأجراء.
      • شهادة عدم الانخراط مستخرجة من طرف الصندوق الوطني لغير الأجراء.



المراجع:

 

  • المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم الموافق لـ 23 أفريل 2001 .
  •   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق لـ 28 شوال 1431 ه الموافق لــ 07 أكتوبر 2013 ـ العدد رقم 10.
  • المرسوم التنفيذي رقم 14 – 2003 الموافق لـ 15 جويلية 2014.
  • المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري.
  • المرسوم التنفيذي رقم 10 – 235 المؤرخ في 26 شوال 1431 الموافق لـ 07 أكتوبر 2010. 
  • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الموافق لـ 28 شوال 1431  الموافق لـ 07 أكتوبر 2001 ، العدد 53 ، المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم 1422ه الموافق لـ 23 أفريل 2001.

إرسال تعليق Blogger

عزيزى الزائر بمجرد الضغط على اعلامى اسفل نموذج الرد فسيتم اعلامك باخر ردود المشاركة

تذكر قول الله تعالى (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))

 
Top